أحمد بن عبد الرزاق الدويش

422

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الله وكلوا » ( 1 ) فإنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا ، لكنهم حديثو عهد بجاهلية ، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم - أن يفعلوا ما عليهم وهو التسمية عند الأكل ، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1078 ) س 2 : طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور أن يطلقوا رصاصة من مسدس تخترق جمجمة البقرة أو الشاة فتقتلها ثم بعد ذلك يرقون دمها ، هذا ما شاهدته في المجزرة بعيني بالنسبة للغنم والبقر ، أما الدجاج فيخنقونه خنقا على ما سمعت ، ومع ذلك أكل من هذه الحيوانات بعض المسلمين ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 2 ) واستندوا أيضا إلى فتوى بعض الإخوة من الأزهر بإباحة أكل ما ذكر من الحيوانات مع ذكر اسم الله عليها ، علما بأنه يوجد عندنا جزاران مسلمان أحدهما يصلي والآخر يفطر رمضان ولم

--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1952 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4436 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2829 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3174 ) , موطأ مالك الذبائح ( 1054 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1976 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 5